السيد البجنوردي

623

منتهى الأصول ( طبع جديد )

مفهوم الوصف قد وقع الخلاف في أنّه هل له مفهوم ، أو لا ؟ والتحقيق عدمه ، وذلك من جهة ما عرفت في القضية الشرطية أنّ المناط في ثبوت المفهوم للقضية هو ظهورها في كون سنخ الحكم المذكور في القضية مقيّدا بقيد يكون ذلك القيد علّة منحصرة لذلك الحكم ، حتّى ينتفي بانتفائه سنخ ذلك الحكم . فثبوت المفهوم في القضية الوصفية متوقّف على أمور : منها أن يكون المنشأ في جانب المحمول سنخ الحكم . ومنها : أن يكون الوصف قيدا للحكم . ومنها : أن يكون بخصوصه دخيلا في الموضوع . ومنها : أن يكون الموضوع باقيا في الحالين ؛ أعني في المنطوق والمفهوم . ولا شكّ في ظهور القضية المشتملة على الوصف في أمرين من هذه الأمور : أحدهما : أنّ المنشأ هو سنخ الحكم في جانب المحمول . ثانيهما : أنّ هذا الوصف بخصوصه له دخل في الموضوع . ولكن هذا المقدار من الظهور ثابت في القضايا اللقبية أيضا ؛ لأنّ فيها أيضا ظهور في أنّ المنشأ هو سنخ الحكم ، وأنّ ما جعل موضوعا في ظاهر القضية هو الموضوع الواقعي لهذا الحكم المذكور ، ولكن انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه عقلي ليس من المداليل اللفظية . فالعمدة في المقام هي الجهة الثالثة ، وهي أن يكون الوصف قيدا للحكم بالمعنى المعقول لقيديته للحكم ، وهو أن يكون قيدا للمادّة المنتسبة لا للموضوع . فحينئذ لو كان قيدا للحكم أمكن التمسّك بإطلاق الحكم - كما ذكرنا في